السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

298

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وقد ذهب إلى هذا الرأي فقهاء الإماميّة « 1 » ، والحنابلة « 2 » ، وذهب الشافعيّة - في القول القديم لهم بثبوت خيار الرؤية - إلى ثبوت الخيار للمشتري على الأصح سواء شرط الخيار أم لم يشترطه ، وإلى ثبوته للبائع على الوجه الثاني سواء رأى المبيع أم لم يره ، وعلى الوجه الثالث يثبت الخيار للبائع إن لم يكن رآه « 3 » . ب - إنَّ الخيار يثبت للمشتري دون البائع ، وهو رأي الحنفيّة ، والمالكيّة « 4 » ، والوجه الأول في القول القديم للشافعية « 5 » . 4 - فورية خيار الرؤية وتراخيه : اختلف الفقهاء في فورية خيار الرؤية على قولين : القول الأول : إنَّ خيار الرؤية فوري ويسقط بتأخيره ، ذهب إلى هذا الرأي مشهور فقهاء الإماميّة « 6 » ، والحنابلة « 7 » ، والحنفيّة في القول الأول « 8 » ، والشافعيّة في القول الثاني لهم « 9 » . القول الثاني : إنَّ خيار الرؤية متراخٍ ؛ لأنّه خيار تعلّق بالاطلاع على حال المبيع فأشبه الردّ بالعيب ، وذهب إلى هذا القول بعض فقهاء الإماميّة « 10 » ، والحنفيّة في القول الثاني ، حيث قالوا بثبوت خيار الرؤية مدى العمر إلى أن يوجد ما يسقطه « 11 » . وكذلك الشافعيّة في الوجه الأول والأصح لهم ، حيث ذهبوا إلى أنَّ خيار الرؤية يمتد ما دام مجلس الرؤية « 12 » . 5 - اختصاص خيار الرؤية بالبيع وعدمه : اختلف الفقهاء فيما يثبت فيه خيار الرؤية من العقود على قولين :

--> ( 1 ) مجمع الفائدة 8 : 410 . كفاية الأحكام 1 : 469 . الحدائق الناضرة 19 : 56 . جواهر الكلام 23 : 92 . ( 2 ) المغني 4 : 74 - 80 . ( 3 ) المجموع 9 : 293 . ( 4 ) الاستذكار 6 : 422 ، ( دار الكتب العلمية ) . مواهب الجليل 6 : 118 . ( 5 ) المجموع 9 : 293 . ( 6 ) تحرير الأحكام 2 : 291 . مسالك الأفهام 3 : 221 . رياض المسائل 8 : 199 . مستند الشيعة 14 : 407 . جواهر الكلام 23 : 95 . ( 7 ) المغني 4 : 81 . ( 8 ) تحفة الفقهاء 2 : 82 . بدائع الصنائع 5 : 295 . ( 9 ) المجموع 9 : 294 . ( 10 ) نهاية الإحكام 2 : 508 . رياض المسائل 8 : 199 . جواهر الكلام 23 : 95 . ( 11 ) تحفة الفقهاء 2 : 82 . بدائع الصنائع 5 : 295 . ( 12 ) المجموع 9 : 294 .